Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٥٥١

وقال القرطبي وغيره: من خالف الإِمام فقد خالف سنة المأموم، وأجزأته صلاته عند جمهور العلماء.

وقال ابن قدامة في المغني (١): إن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتمًا بالإِمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإِمام سهوًا أو جهلًا فلا شيء عليه، فإن سبقه عالمًا بتحريمه فقال أحمد في "رسالته" (٢): ليس لمن سبق الإِمام صلاة لقوله: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام" الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب، ولم يخش عليه العقاب.

عاشرها: فيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها.

الحادي عشر: فيه وجوب متابعة الإِمام، وقال القاضي عياض: لا خلاف أن متابعة الإِمام من سنن الصلاة.

الثاني عشر: فيه كمال شفقته ﵊ بأمته، وبيانه لهم الأحكام، وما يترتب على المخالفة.

الثالث عشر: قال صاحب القبس (٣): جاء عنه ﷺ أن [الشيطان مسلط] (٤) على الإِنسان من إفساد صلاته [عليه] (٥) قولًا بالوسوسة