Skip to content

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الحديث الأول

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٤٩

"الفذ": هو المنفرد، ومعناه: المصلي وحده.

قال صاحب المطالع: ولغة عبد القيس: الفند بالنون، وهي غنة لا نون حقيقية. قال: [وكذلك] (١) يقوله أهل الشام.

الثاني: [إن] (٢) قوله: "أفضل" إعلم أن صيغة أفضل للتفضيل بصفتي الاشتراك غالبًا حيث لا مانع [منه] (٣)، وقد [لا] (٤) يقتضيه لمانع [لقولهِ] (٥) -[تبارك] (٦) وتعالى-: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)﴾ (٧) فإنه لا يجوز حمله هنا على الاشتراك إجماعًا.

[الوجه] (٨) الثالث: في فوائده؛

الأولى: فيه دلالة على سنية الجماعة. ونقله الشيخ تقي الدين (٩) عن الأكثرين، ووجهه أن تفضيل فعل [على] (١٠) آخر

يشعر بتفضيلهما كما قررناه، وهي هنا مقتضية لذلك، وزيادة فضل الجماعة.