Skip to content

القواعد للحصني قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٤١٦

واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله تعالى، ومنع ابن السبيل فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إِلى شتمهما، والإضرار في الوصية. والله أعلم. هذا كله منصوص عليه في الأحاديث.

واختلف العلماء في ضابط ما عداها على أقوال، منها في المذهب أربعة أوجه (١):

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد.

والثاني: أنها التي يلحق صاحبَها الوعيدُ الشديد بنص كتاب أو سنة.

الثالث: قاله الإِمام (٢): "كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة" (٣).

والرابع: ذكره الهروي (٤): "كل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين".

ويمكن أن يقال: مجموع هذه الأوجه يحصل بها ضابط الكبيرة.