Skip to content

القواعد للحصني قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟)

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ٢٣٣

ومنها: لبث الجنب الكافر في المساجد [فيه وجهان] (١): أصحهما: يُمَكَّن، وهو مشكل تفريعًا على الراجح (٢).

ومنها: لو مر بالميقات حال كفره مريدًا للنسك، ثم أسلم بعد ذلك، فأحرم، ولم يعد إِلى الميقات. فإِنه يلزمه الدم، نص عليه الشافعي (٣)، واتفق الأصحاب على تصحيحه (٤). وقال المزني: "لادَمَ" (٥).

ومنها: إِذا دخل الكافر أرض الحرم، وقتل صيدًا، فهل يلزمه الجزاء؟

وجهان.

ومنها: هل يصح ظهار الذمي؟

مذهب الحنفية: المنع؛ لعدم خطابه عندهم (٦).

وقال جميع أصحابنا (٧):