Skip to content

القواعد للحصني [الحكم فيما إذا دخل الشرط على السبب]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ٢/ ١٩٠

حق الفسخ أو الإِمضاء الراجعين إِلى نفس العقد.

ومنها: تعليق الطلاق على النكاح (١) لا يصح؛ لأن التطليق (٢) المعلق سبب لوقوع الطلاق، ودخول الشرط عليه تأثيره في تأخير حكمه، فلابد وأن يكون السبب صالحاً للاتصال بالمحل الآن حتى يتصور تأخيره، وقبل النكاح ليس صالحاً لذلك.