Skip to content

القواعد للحصني [اجتماع المفاسد مع تساويها]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣٥٣

ولو كان في مسألة الأطفال فيهم أطفالُ كفارٍ، فقد اختلف في أنه: هل يلزمه الانتقال عن المسلم إِلى الطفل المحكوم بكفره؟

قال الشيخ [عز] (١) الدين: "الأظهر عندي: أنه يلزمه؛ لأن مفسدةَ قتله أخفُ من مفسدة قتل المسلم، بدليل أنه يجوز قتل أطفال الكفار عند التترس بهم، حيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين" (٢).

وهذا في أطفال (٣) معصومين بالذمة. أما أطفال أهل الحرب فيجب عليه الانتقال إِليهم (٤)، وفيه احتمال ضعيف.

* * *