Skip to content

القواعد للحصني [مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣٤١

الثالثة: رجوع الوالد فيما وهب من ولده.

الرابعة: الملك الضمني على الصحيح، كقوله: أعتق عبدك عني على ألف.

الخامسة: الرد بالعيب على الصحيح.

السادسة: تعجيز المكاتب نفسه (١). والله أعلم.

واعتراض النووي على السادسة (٢): بأن المكاتب لم يزل الملك عنه.

واستدرك سابعة (٣)، وهي: ما إِذا اشترى من يعتق عليه إِما باطنًا أو ظاهرًا، كما [إِذا] (٤) أقر بحرية عبد (٥)، ثم اشتراه، فإِنه يصح تعويلًا على صاحب اليد، ويعتق عليه (٦). واخْتلِفَ في هذا العقد هل هو شراء أو فداء؟ والراجح أنه شراء من جانب