الرابعة: الملك الضمني على الصحيح، كقوله: أعتق عبدك عني على ألف.
الخامسة: الرد بالعيب على الصحيح.
السادسة: تعجيز المكاتب نفسه (١). والله أعلم.
واعتراض النووي على السادسة (٢): بأن المكاتب لم يزل الملك عنه.
واستدرك سابعة (٣)، وهي: ما إِذا اشترى من يعتق عليه إِما باطنًا أو ظاهرًا، كما [إِذا] (٤) أقر بحرية عبد (٥)، ثم اشتراه، فإِنه يصح تعويلًا على صاحب اليد، ويعتق عليه (٦). واخْتلِفَ في هذا العقد هل هو شراء أو فداء؟ والراجح أنه شراء من جانب