Skip to content

القواعد للحصني [فروع مخرجة على هذه القاعدة]

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣٣٩

وقطاع الطريق. وبيع العصير ممن يتخذ الخمر. وأشباه ذلك، لاشتمال العقد على مفسدة قريبة تترتب عليه.

أما بيع العبد [المسلم] (١) من الكافر فهو حرام بلا خلاف (٢). وفي صحته قولان (٣)، أصحهما عند الجمهور: بطلان البيع (٤)، لضرر استذلال المسلم (٥) وقهره. وهذا جار في عقد السلم عليه، وهبته، والوصية به.

وأما بيع المصحف من الكافر ففيه طريقان (٦)، إحداهما: على القولين (٧). والثانية: القطع بالبطلان، وصححها جمع (٨). والفرق أن المصحف لا يدفع عن نفسه