منها: إِذا شهد عدلان بشغل ذمة المدعى عليه، فإِن هذا الظاهر مقدم على أصل براءة الذمة قطعًا بل بالإجماع.
ومنها: إِذا أخبر ثقة بنجاسة ماء، وهو موافق في المذهب (١)، أو عين تلك النجاسة، فإِن الظاهر مقدم على أصل طهار الماء بلا خلاف.
ومنها: مسألة الظَّبْيَة (٢)، فإِن الشافعي أعمل فيها الظاهر وهو البول (٣)؛ لا قول له غير ذلك، نعم في المسألة وجه (٤).
ومنها: أن الأصحاب اتفقوا على أنه لو سلم، فرأى على ثوبه نجاسة لا يعفى عنها، واحتمل مقارنتها لجزء من صلاته أو حدوثها بعده، أنه مضت على الصحة؛ لأن الظاهر صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال.