Skip to content

القواعد للحصني القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٢٧٠

تقدم حديث: (إذا شك) (١). وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ أنه ﵊ قال: (إِذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه؛ أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) (٢).

والإجماع منعقد على: أن من شك في امرأة هل تزوجها أم لا؟ لم يكن له وطؤها