Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س٤٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٥/ ٥٤

قول الرسول ﷺ: "خمس من الدواب كلهن فواسق، يُقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة" (١) ، هل نقول: إن الأسد لا يقتل في الحرم؟ يُقتل، وهو أولى من الكلب العقور بالقتل، هل نقول: إن الحية لا تُقتل في الحرم؟ لا نقول هذا، بل نقول: تُقتل؛ لأنه إذا نُص على العقرب فالحية أشد ضررًا منها، فإذا نص على شيء ثبت الحكم فيما مثله أو أولى منه.

س٤٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها

؟

فأجاب بقوله: الصحيح أن ذلك لا يضر، وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحي بها لنقصها، ودليل ذلك أن النبي ﷺ قال: "أربعًا لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" (٢) ، وفي رواية أنه سئل- ﵊: "ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربعاً، وأشار