Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س٣٥: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له، حيث ورد أن النبي ﷺ ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف، وعلى أيهما يكون الإنسان؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٥/ ٤٥

فأجاب بقوله: نعم، لكن من المعلوم أن الرسول ﷺ لا يجب عليه في قرانه إلا هدي واحد، والباقي تقربَا، فكذلك ما أشرك به علي بن أبي طالب الذي يظهر أنه أشركه في مقدار ما يجب عليه فقط.

س٣٥: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له، حيث ورد أن النبي ﷺ ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف، وعلى أيهما يكون الإنسان

؟

فأجاب بقوله: الأفضل ألاَّ يزيد الإنسان عن شاة واحدة عنه وعن أهل بيته؟ لأن النبي ﷺ كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته (١) ، ومعلوم أنه أكرم الخلق ﷺ، وأنه ﷺ أشد الناس حبَّا لعبادة الله وتعظيمه، أما كونه ﷺ ضحى بكبشين، فالثاني ليس عن أهله وأهل بيته، ولكنه عن أمته، وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم، أو أطعمة أو ما أشبه ذلك في البلاد الأخرى المحتاجة، أو للمحتاجين