Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س١٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عن شخص له والدة متوفاة، ويريد أن يضحي عنها من ماله، فهل يشركها في الأضحية

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٥/ ٢٩

واسع، يكون الأجر بذلك للجميع إن شاء الله تعالى.

وأما قول بعض الذين ينتسبون للعلم عندكم: (إن الصدقة لا تصح للموتى إلا أن تكون صدقة جارية) . فهذا غير صحيح، فإن الصدقة للموتى تصح ويصل إليهم ثوابها إذا كانت خالصة لله تعالى

ومن مال طيب، سواء كان جارية أم منقطعة، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ﵂ أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن أمي اقتلتت نفسها، أي: ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم" (١) ، وروى نحوه مسلم من

حديث أبي هريرة (٢) .

ففي هذا الحديث دليل على جواز الصدقة عن الميت مطلقا، وأن له بذلك أجراً سواء كانت الصدقة الجارية أم منقطعة.

ولعل الذين توهموا أن الميت لا ينفعه إلا الصدقة الجارية فهموا ذلك من قول النبي ﷺ: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (٣)