Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س١٢: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل على الحاج أضحية؟ وما الجواب عن أن النبي ﷺ ضحى عن أزواجه

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٥/ ٢٠

وسعى فإنه يقصر وهذا التقصير لا يضر؟ لأنه نسك والذي ورد به النهي إنما هو الأخذ لغير النسك.

س١٢: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل على الحاج أضحية؟ وما الجواب عن أن النبي ﷺ ضحى عن أزواجه

بالبقر (١) ؟ وما جاء في حديث ثوبان ﵁ قال: "ذبح رسول الله ﷺ ضحيته" (٢) وفي رواية أن ذلك في حجة الوداع (٣) ؟

فأجاب بقوله: الأضحية للحاج إن كان يريد أن يضحي في أهله، بمعنى أنه حج وأهله مقيمون في بلده وأراد أن يعطيهم دراهم يشترون بها الأضحية يضحون بها فهذا لا بأس به.

وأما إذا كان يريد أن يضحي في منى فإنه لا يضحي في منى، ليس في الحج إلا الهدي.

وأما حديث أن النبي ﷺ ضحى عن أزواجه بالبقر فالمراد بـ (ضحى) ، أي: ذبحها عنهن في الضحى، فأهدى لهن بقرًا، لكن