مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
يرخص له أن يدع نسكاً من المناسك التي نص القرآن عليها، ويبقى في منى ساكناً حتى طلوع الشمس.
١١٤- أن غسل حصى رمي الجمار بدعة؛ لأن النبي ﷺ لم يغسله، ولم يأمر به أصحابه.
١١٥- أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة؛ لأن النبي ﷺ لم يرم سواها، فلو رمى الإنسان الثلاث لكان مبتدعاً، وإن رماها جهلاً فليس عليه شيء.
١١٦- مشروعية الرمي راكباً ما لم يكن في ذلك أذية.
١١٧- أنه يجب أن يرمي الجمار رمياً، فلا يجزئ الوضع، بل لابد من الرمي.
وهل يشترط أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه؟
الجواب: لا، ولكن يرمي قذفاً، فلو أخذ الحصاة ووضعها في الحوض وضعاً، فإن ذلك لا يجزئ.
١١٨- أنه لابد من سبع حصيات لقوله: "فرماها بسبع حصيات "، فلو رمى بخمس، أو بثلاث، أو بأربع لم يجزئ.
ولكن رخص بعض أهل العلم- ﵏ (١) بجواز الرمي بخمس أو لست، قال: لأن الصحابة ﵃ كانوا ينصرفون من الرمي، فيقول بعضهم رميت بخمس، وبعضهم بست، وبعضهم بسبع، ولا ينكر أحد على أحد، ولكن لا شك أن الأحوط ألا يقتصر على ما دون السبع، لأن هذا هو هدي النبي ﷺ.
١١٩- أنه لا يجوز الزيادة على السبع لقوله: "فرماها بسبع،