مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
الله عنهما دون أشراف القوم، وأردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد ﵁ وهو مولى.
١٠٦- جواز الإرداف على الدابة؛ لأن الإرداف لو كان حراماً ما أردف النبي ﷺ الفضل بن عباس، ولكن يشترط لذلك أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديف، فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرداف يشق عليها، فإن ذلك لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" (١) .
١٠٧- عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم- ﵏؛ لأن النبي ﷺ صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ولكن إذا كان لشهوة فهو حرام بلا شك، وإذا كان لغير شهوة فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى
أنه لا يجوز له النظر إليها، وأنه يجب عليها أن تحتجب لئلا ينظر إليها.
١٠٨- مشروعية تغيير المنكر باليد لقوله: "فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر".
١٠٩- جواز التغيير قبل الأمر؛ لأن الرسول ﷺ جعل يصرف وجهه دون أن يقول له التفت، أو اصرف وجهك، وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأصلح أن يأمر أولا ثم يغير، أم أن يغير أولاً قبل أن يأمر، فيرجع ذلك إلى ما فيه المصلحة.
١١٠- أنه ينبغي الإسراع في بطن محسر، وهو الوادي الذي