Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين الفصل الثامن الواجبات في الحج

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٤/ ٣١٧

حدودها لئلا ينزل خارجاً عنها.

٤- رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها، لقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) (١) .

والأيام المعدودات: أيام التشريق.

ورمي الجمار من ذكر الله تعالى لقول النبي ﷺ: "إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله " (٢) .

٥- الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، لقول النبي ﷺ: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" (٣) .

٦- المبيت بمنى ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل، فإن تأخر فليلة ثلاث عشرة أيضاً، لأن النبي ﷺ بات بها، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم " (٤) .

وروى ابن عمر ﵄ أن العباس بن عبد المطلب ﵁ استأذن من النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له (٥) .

وفي لفظ: فرخص له.

والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت لغير عذر.

فهذه الأمور الستة واجبة في الحج، لكن الحج يصح بدونها.