مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
الفصل الثالث في المواقيت وأنواع الأنساك
المواقيت نوعان: زمانية ومكانية.
فالزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) (١) وهي ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأما المكانية فهي خمسة، وقَّتها رسول الله ﷺ ففي "الصحيحين " من حديث ابن عباس ﵄ قال: "وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قَرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهلُّه من أهله، وكذا حتى أهل
مكة يهلُّون منها" (٢) .
وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ وقَّت لأهل العراق (ذات عِرْق) (٣) رواه أبو داود والنسائي.
فالأول: ذو الحليفة ويسمى (أبيار علي) بينه وبين مكة نحو عشر مراحل، وهو ميقات أهل المدينة ومن مرَّ به من غيرهم.
الثاني: الحجفة، وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل، وقد خربت فصار الناس يُحرمون من رابغ بدلاً عنها وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم إن لم يمروا بذي الحليفة قبلها،
فإن مروا به لزمهم الإحرام منه.