Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س ١٧٣٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس حزام على وسطه به مخيط؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٤/ ١٥٣

الثانية بسبب الزحمة ورميت ثالث يوم، وأريد الحج هذا العام أيضاً فهل حج هذا العام يجبر ذلك؟ وما هو الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: في العام الماضي عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء حيث إنك تركت الرمي ويتم حجك، وأما حج هذا العام فلا يجبره بل هو حج مستقل يكون لك نافلة.

السائل: أنا فقير ما أقدر.

الشيخ: مادام ما عندك فلوس فيكفي أن تتوب إلى الله ﷿.

س ١٧٣١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: اعتمرت قبل فترة أحرمنا وطفنا وسعينا وحللنا وأقمنا ثلاثة أيام في مكة، وجامعت زوجتي بعد حل الإحرام فهل علي في ذلك شيء

؟

فأجاب فضيلته بقوله: أبداً، لا شيء عليك مادام أنك طفت وسعيت وقصرت يحل لك كل شيء.

السائل: وقيل لي أن طواف الوداع لا يلزم أن تحرم ويمكن أن تطوف لو بثيابك؟

الشيخ: نعم صحيح.

س ١٧٣٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس حزام على وسطه به مخيط

؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يلبس الحزام لو كان فيه