مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
س١٤٥٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص أخذ عمرة ونسي الوداع فماذا يلزمه
؟
فأجاب- ﵀ بقوله: الصحيح من أقوال العلماء أن العمرة لها وداع كالحج، لعموم قول النبي ﷺ: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" (١) ولأن العمرة حج أصغر كما في حديث عمرو بن حزم أن النبي ﷺ قال: "العمرة الحج الأصغر" (٢) ولأن الإنسان يقدم إلى البيت بتحية وهي الطواف فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية وهي الطواف، فالصحيح أن طواف الوداع في العمرة واجب إلا من طاف وسعى وقصر ثم انصرف إلى أهله فهذا يكفيه الطواف الأول، فإذا كان هذا الذي ذكرت انصرف من حين أنهى العمرة فلا شيء عليه، أما إذا كان بقي في مكة فإنه من الاحتياط أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء إن كان قادراً ومتيسراً، وإن لم يكن قادراً ومتيسراً فلا شيء عليه.
س١٤٥٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم طواف الوداع؟ وما الجواب عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- ﵀ أنه لا يجب طواف الوداع على غير الحاج
؟
فأجاب- ﵀ بقوله: طواف الوداع واجب على القول الراجح على كل من أتى بنسك حج أو عمرة، ثم أراد الخروج من مكة إلى بلده " لقول ابن عباس- ﵄ (أمر الناس