Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س١٤١٠: سئل فضيلة الشيني- رحمه الله تعالى-: امرأة حاجة وحاضت قبل طواف الوداع فما الحكم؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٣/ ٣٤٠

فأجاب- ﵀ بقوله: الطواف غير صحيح لنقص الشوط الرابع، حيث مشوا جزءاً منه بغير نية، وعلى هذا فعلى القادر ذبح شاة في مكة توزع عل الفقراء جبراً لما نقص، وأما غير

القادر فلا شيء عليه.

س١٤١٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حاجة وحاضت قبل طواف الوداع فما الحكم؟

فأجاب- ﵀ بقوله: الحكم في هذا أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة، وأتاها الحيض أن أتممت مناسك الحج ولم يبق عليها إلا طواف الوداع، فإن طواف الوداع يسقط عنها في هذه

الحال، لحديث ابن عباس- ﵂ قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" (١) ولما قيل للنبي ﷺ إن صفية بنت حيي حاضت وكانت قد طافت- ﵂ طواف الإفاضة، قال: "فانفروا إذاً" (٣) وأسقط عنها طواف

الوداع.

أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط بالحيض فإما أن تبقى المرأة في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، وإما ما أن تذهب إلى بلدها على ما بقى من إحرامها، فإذا طهرت عادت فأتت بطواف

الإفاضة، وهنا يحسن إذا عادت أن تأتي أولاً بعموة فتطوف وتسعى وتقصر، ثم تطوف طواف الإفاضة. وإذا كانت لا يمكنها ذلك بأي