Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س١٢٠٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ورد في الحديث أن التحلل الأول يوم العيد يكون برمي جمرة العقبة فقط دون الحاجة إلى الحلق، فهل يصح أن نقول: يحصل التحلل بالحلق فقط قياسا على الرمي لأنه من أنساك يوم العيد؟ وما تعليق فضيلتكم على قول الفقهاء ﵏ إن من فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٣/ ١٦٩

الشارب فهو سنة في هذا الموضع وغيره، لأن النبي ﷺ أمر به، لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل، وأما الأخذ من اللحية فإنه لا يجوز وخلاف ما أمر به النبي ﵊ في قوله: "أعفو اللحى، وحفوا الشوارب" (١) فلا يأخذ منها شيئاً لا قي

الحج ولا في غيره.

س١٢٠٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ورد في الحديث أن التحلل الأول يوم العيد يكون برمي جمرة العقبة فقط دون الحاجة إلى الحلق، فهل يصح أن نقول: يحصل التحلل بالحلق فقط قياسًا على الرمي لأنه من أنساك يوم العيد؟ وما تعليق فضيلتكم على قول الفقهاء ﵏ إن من فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول

؟

فأجاب بقوله: الحديث الوارد عن النبي ﵊ جاء فيه: "إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء، إلا النساء" (٢) . وفي لفظ: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" (٣) وقول بعض الفقهاء أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، لا دليل عليه بل يقال: إن التحلل الأول مرتبط، إما بالرمي وحده، هاما بالرمي والحلق، وإما اثنين من ثلاثة، فهذا- وإن كان له حظ من النظر- ولكنه ضعيف، فيقتصر على ما جاء به النص.