مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
Printed page ٢٢/ ٩
س ٤٦٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الاغتسال للمحرم
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الاغتسال للمحرم سنة، لثبوت ذلك عن النبي ﷺ سواء اغتسل مرة أو مرتين، ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم فيغتسل من الجنابة، وأما الاغتسال للإحرام فهو سنة.
س ٤٦٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم وضع الطيب قبل الإحرام
؟
فأجاب فضيلته بقوله: التطيب عند الإحرام بعد الاغتسال سنة؟ وذلك أن النبي ﷺ تطيب لإحرامه، قالت عائشة ﵂: "كنت أطيب النبي ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم " (١) وكان يُرى وبيص المسك في مفارق رأسه ﷺ وهو محرم (٢) .
س ٤٦٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم تطييب ثياب الإحرام
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال: "لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس " (٣) .