Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س ٣٩٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كيف يحرم من كان في الطائرة؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢١/ ٣٣١

عمرة أتيت بها وإلا فلا، نقول: إن تيسر له فيحرم من جدة ولا شيء عليه، لعموم قوله ﷺ في الحديث الصحيح: "ومن كان دون ذلك- أي دون المواقيت- فمن حيث أنشأ" (١) .

س ٣٩٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كيف يحرم من كان في الطائرة

؟

فأجاب فضيلته بقوله-: إذا سافر الإنسان بالطائرة فأولا يغتسل في بيته، ويلبس لباس الإحرام إما في بيته أو الطائرة، فإذا حاذى الميقات فإنه يجب عليه أن ينوي النسك الذي يريد أن يحرم به، إما عمرة أو حجاً، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى جدة مع مروره بالمواقيت؟ لأن النبي ﷺ وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة" (٢) ولأن أهل الكوفة والبصرة جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ فقالوا: "يا أمير المؤمنين إن النبي ﷺ وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا" أي بعيدة فقال- ﵁ "انظروا إلى حذوها من طريقكم " فدل هذا أن الإنسان إذا

حاذى الميقات سواء عن طريق البر، أو البحر، أو الجو فإنه يجب عليه أن يحرم عند محاذاته.