مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
Printed page ٢٠/ ٣٠١
من نار؟ " قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ورسوله» (١) ، وعن عائشة ﵂ قالت: «دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في يدي فَتَخَات من وُرْق (تعني: من فضة) , فقال النبي ﷺ: " ما هذا؟ " فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: " أتؤدين زكاتهن؟ " قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: " هو حسبك من النار» (٢) .
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو عشرون دينارا؛ لأن النبي ﷺ قال في الذهب: «ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا» (٣) .
المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه.
ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو خمس أواقٍ،