Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٩/ ٣٤٥

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة. ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان.

كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً؛ لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان

مع نفس الجماعة، واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ وبعض الناس قال: لا شيء عليه لأن أنس بن مالك ﵁ لما أراد السفر أفطر في السفينة.

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم.

وأما ورد عن أنس ﵁ في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطىء أتى بسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة ﵃ والله ﷿ يقول: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ