Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٩/ ١٤٧

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه

؟

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة ﵂: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر، وفي رواية: وزيد في صلاة الحضر، وقال أنس بن مالك ﵁: خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة.

لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً، سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها، لعموم قول النبي ﷺ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» . فعموم قوله: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم. وسئل ابن عباس ﵄: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا أئتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُو"اْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن