Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين بحث في زكاة الفطر

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٨/ ٥٥٤

حدث «أن النبي ﷺ فرضها صاعاً من شعير» هو عبد الله بن عمر، والذي قال: «كنا نخرجها صاعاً من طعام» هو أبو سعيد الخدري، وكلاهما من أصحاب النبي ﷺ ﵄.

فابن عمر ﵄ حكى فرض النبي ﷺ بجنس هذه الزكاة من كلام الرسول ﷺ «فرضها صاعاً من تمر أو من شعير» .

وأبو سعيد ﵁ ذكر حال الناس في عهد النبي ﷺ وأنهم «يخرجونها صاعاً من طعام» وبهذا يتبين أن الجنس الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو الطعام، وأن الإنسان لو أخرجها من الدراهم فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الثياب فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الفرش فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الا"لات الأخرى كالأواني ونحوها فإنها لا تجزئه، لأن النبي ﷺ فرضها صاعاً من تمر، أو من شعير.

وكل قياس، أو نظر يخالف النص فإنه مردود على صاحبه، ونحن متعبدون لله ﷿ بما جاء في شريعة نبينا محمد ﷺ، لسنا متعبدين بما تهواه نفوسنا، أو بما ترجحه عقولنا، مادام في المسألة نص، فإنه لا خيار لنا فيما نذهب إليه ولا اختيار ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً﴾ .

فإذا كان هذا ابن عمر ﵄ يقول: «فرضها رسول الله ﷺ صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» .

وإذا كان أبو سعيد الخدري ﵁ يقول: «كنا