مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
Printed page ١٨/ ٥٥٢
بحث في زكاة الفطر
﷽
سوف نتكلم عن زكاة الفطر من حيث
أولاً: حكمها والحكمة منها.
ثانياً: جنسها.
ثالثاً: قدرها.
رابعاً: وقت إخراجها.
خامساً: مكان إخراجها.
أما الأول من حيث حكم الصدقة: فحكمها أنها فريضة فرضها رسول الله ﷺ كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير» .
وقال أبو سعيد ﵁: «كنا نخرجها على عهد الرسول ﷺ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط» . ولم يكن البر شائعاً في عهد النبي ﷺ، وإنما كثر البر وشاع بعد ذلك.
فهذا حكم هذه الزكاة، فهي فريضة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأما الحمل في البطن فإن الإخراج عنه ليس بواجب، وإن أخرج الإنسان عنه تطوعاً فقد روي ذلك عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه