مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
Printed page ١٨/ ٢٥٩
تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ﵏ أنه يستحب إخراجها عن الجنين عن الحمل في البطن ولا يجب.
ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي ﷺ كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ﵄: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر..» ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر
؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن تصرف له زكاة الفطر
؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» .