Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن تصرف له زكاة الفطر؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٨/ ٢٥٩

تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ﵏ أنه يستحب إخراجها عن الجنين عن الحمل في البطن ولا يجب.

ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي ﷺ كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ﵄: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر..» ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر

؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن تصرف له زكاة الفطر

؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» .