مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
٦٩ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بالنسبة للذهب الذي يلبس هل عليه زكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح؛ لقول النبي ﷺ: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره» ، فإن قوله: «ما من صاحب ذهب أو فضة» عام يشمل الحلي وغيره، ولما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» ، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ﷺ.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مقدار زكاة الذهب والفضة
؟ وهل يجب أن تخرج الزكاة من الذهب أو من النقد؟
فأجاب فضيلته بقوله: مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر، وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين، فالخارج بالقسمة هو الزكاة، فهذا الذهب: ننظر في قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعين، والحاصل في القسم هو مقدار الزكاة.