مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
Printed page ١٦/ ١٣٦
* * *
وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ذكرتم أن «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»
، وجاء في الحديث: «من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل» ، ألا يصرف هذا الحديث الأول من الوجوب إلى الاستحباب؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحديث الثاني حديث مرسل، وفي صحته إلى الرسول ﷺ نظر، ثم إن أسلوبه ليس عليه طلاوة الكلام النبوي، فهذا الحديث ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم حديث أبي سعيد ﵁ الذي أخرجه السبعة بلفظ صريح واضح «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» .
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجزىء الغسل للجمعة في ليلة الجمعة أي قبل طلوع فجر يوم الجمعة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجزىء؛ لأن الغسل للجمعة لا يجزىء إلا إذا كان بعد طلوع الشمس، أي ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر. وأما إذا اغتسل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع