Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ٩٠٤ سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة النافلة جماعة، مثل صلاة الضحى؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٤/ ٣٣٤

وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة.

٩٠٤ سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة النافلة جماعة، مثل صلاة الضحى

؟

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها لأن النبي ﷺ صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس – ﵄ – وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود – ﵁ – وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان – ﵁ – أما حذيفة فأخبر أن النبي ﷺ قرأ بالبقرة، والنساء، وآل عمران لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية رحمة إلا سأل (١) ، وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي ﷺ ذات ليلة فأطال النبي ﷺ القيام، قال عبد الله بن مسعود حتى هممت بأمر سوء قيل: وما أمر السوء الذي هممت به؟ قال: أن أجلس وأدعه (٢) وذلك من طول قيامه ﵊. وأما عبد الله بن عباس – ﵄ – فإنه قام يصلي مع النبي ﷺ صلاة الليل عن يساره، فأخذ النبي ﷺ برأسه فجعله عن يمينه (٣) .