مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
الشروق: طلوع الشمس دون أن ترتفع قيد رمح، والإشراق: انتشار ضوئها، المهم إذا صليت صلاة الإشراق فإنها لا تجزئ عن سنة الفجر، وإذا صليت سنة الفجر فإنها لا تجزئ عن صلاة الإشراق، لأن الظاهر أن يصلي ركعتين خاصتين بالإشراق وهذا أحوط، فصل سنة الفجر، ثم صل صلاة الإشراق.
٨٧٠ سئل فضيلة الشيخ: سمعت حديثاً وهو: "من صلى الفجر في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة" (١) ، السؤال: هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ وجزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث له شاهد في صحيح مسلم (٢) ، أن النبي ﷺ كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناً، لكن الذي في الصحيح ليس فيه ذكر أن الرسول ﷺ كان يصلي بعد ذلك، والحديث الذي ذكره السائل لا بأس به، إسناده حسن.