Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ٥٥٠ وسئل فضيلة الشيخ: متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الأول؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٣/ ٢٣٢

ومن العلماء من استحب هذه الزيادة؛ لكن الأقرب عندي الاقتصار على الحد الأول، وإن زاد فلا بأس، لاسيما إذا أطال الإمام التشهد، فحينئذ يزيد الصلاة التي ذكرناها.

٥٥٠ وسئل فضيلة الشيخ: متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الأول

؟

فأجاب فضيلته بقوله: التكبير عند القيام من التشهد الأول يكون عند النهوض - أي فيما بين الجلوس والقيام - وليس وهو جالس، ففي صحيح البخاري (١) عن سعيد بن الحارث قال: (صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين) ، وقال: (هكذا رأيت النبي ﷺ ، وقال مطرف: (صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب ﵁ فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: قد صلى بنا هذا صلاة محمد ﷺ (٢) .

وهكذا كل تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه.