مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
المنكبين كما يكون كذلك عند تكبيرة الإحرام. وما عدا هذه المواضع الأربعة فإنه لا يرفع يديه.
أما رفع اليدين في صلاة الجنازة فإنه مشروع في كل تكبيرة.
٤٤٢ سئل فضيلة الشيخ: هل ثبت رفع اليدين في الصلاة في غير المواضع الأربعة؟ وما
الجواب عما روي أن النبي ﵊ كان يرفع يديه في كل خفض ورفع؟
فأجاب فضيلته بقوله: قال السائل رفع اليدين في غير المواضع الأربعة وهذا يحتاج إلى بيان، فالمواضع الأربعة:
عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عمر – ﵄ (١) – أن النبي ﷺ "كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من التشهد الأول، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود".
فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله ﷺ، أما ما عداها فلم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه لا إذا سجد، ولا إذا قام من السجود، وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يرفع يديه إذا سجد، ولا إذا قام من السجود.
وأما ما روي عن النبي ﷺ "أنه يرفع يديه في كل خفض