مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
أما المجسمات القطنية التي ليست على هذا الشكل وإنما هي كظل الشمس فهذه لا بأس بها كما انتشرت أخيراً. حرر في ٢٨/٥/١٤١٥ هـ.
* * *
٢٧٧ وسئل فضيلته عن حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة
؟
فأجاب بقوله: إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان عالماً فإن صلاته صحيحه مع الإثم على أصح قولي العلماء ﵏، ومن العلماء من يقول صلاته تبطل، لأنه صلى في ثوب محرم عليه.
* * *
٢٧٨ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب
؟
فأجاب بقوله: من المعلوم أن لبس الذهب حرام على الرجال، لأن النبي ﷺ رأي رجلاً وفي يده خاتم من ذهب فنزعه النبي ﷺ من يده وطرحه وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده)) (١) . فلما انصرف النبي ﷺ قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به،قال: والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي ﷺ وقال النبي ﵊ في الذهب والحرير: ((هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)) (٢) . فلا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب لا خاتماً ولا زراراً ولا غيره،