Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ٢٢٥) وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للخياط أن يفصل للرجال ثيابا تنزل عن الكعبين؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٢/ ٣١٠

ويخشى أن يكون من الكبائر، لأن النبي ﷺ توعد فيه بالنار، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) (١) . ولا يمكن أن يكون هذا الحديث مخصصاً بحديث أبن عمر رضى الله عنهما، لأن العقوبة مختلفة، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه)) (٢) . رواه مالك، وأبو دواد، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه. ففرق النبي ﷺ بين من جر ثوبه خيلاء ومن كان إزاره أسفل من كعبيه.

لكن إن كان السروال ينزل عن الكعبين بدون قصد وهو يتعاهده ويرفعه فلا حرج، ففي حديث ابن عمر السابق أن أبا بكر رضى الله عنه قال: يا رسول الله: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي ﷺ (لست ممن يصنعه خيلاء) (٣) . رواه البخاري.

* * *

٢٢٥ وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للخياط أن يفصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين

؟

فأجاب بقوله: لا يحل لصاحب محل الخياطة أن يفصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين، لأن إسبال الثياب عن الكعبين من كبائر الذنوب