Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧٦) وسئل فضيلة الشيخ: عن صفة الغسل؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١١/ ٢٢٥

يقرئ الصحابة القرآن ما لم يكونوا جنبا.

هذه الأحكام الخمسة التي تتعلق بمن عليه جنابة.

١٧٥) وسُئل فضيلة الشيخ: هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية

؟

فأجاب بقوله: لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا على غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات، لأن ذلك ليس بمصحف.

١٧٦) وسُئل فضيلة الشيخ: عن صفة الغسل

؟

فأجاب ـ أجزل الله له المثوبة ـ بقوله: صفة الغسل على وجهين:

الوجه الأول: صفة واجبة، وهي أن يعم بدنه كله بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (١) .

الوجه الثاني: صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي ﷺ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا ـ على صفة ما ذكرناه في الوضوء ـ ثم يغسل بالماء ثلاثا تروية ثم يغسل بقية بدنه. هذه صفة الغسل الكامل.