Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين حد الساحر

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٩/ ٥٠٧

وعن جندب مرفوعا:

«حد الساحر

ضربة بالسيف» . رواه الترمذي، وقال: " الصحيح أنه موقوف ". (١)

ــ

قوله: (وعن جندب) ليس هو جندب بن عبد الله البجلي، بل جندب الخير المعروف بقاتل الساحر.

قوله: (مرفوعا) ، أي: إلى النبي ﷺ، فيكون من قول النبي ﵊، لكن نقل المؤلف عن الترمذي قوله: والصحيح أنه موقوف، أي: من قول جندب.

قوله: (حد الساحر ضربة بالسيف) حده، يعني: عقوبته المحددة شرعا.

وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم.

والكافر إذا قتل على ردته، فالقتل لا يطهره.

وهذا محمول على ما سبق: أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك.

قوله: (ضربة بالسيف) . روي بالتاء بعد الباء، وروي بالهاء، وكلاهما صحيح، لكن الأولى أبلغ؛ لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية.