Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س ١١٢: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: ما حكم الهدنة مع الكفار مطلقا؟

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٥/ ٤٧٥

س ١١١: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل للهدنة مع العدو مدة محدَّدة

؟

فأجاب بقوله: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد- ﵀ أنها تجوز في حدود عشر سنوات، والدليل: أن النبي ﷺ صالح قريشاً عشر سنوات (١) .

وقال شيخ الإسلام- ﵀: تجوز الهدنة المطلقة بدون تحديد مدة سنوات معينة، بشرط: أن تكون حال المسلمين الضعف، فذا حصلت القوة- بإذن الله ﷿ للمسلمين فإنه يقاتل

المسلمون العدو، وحينئذٍ ينتقض العهد مع العدو؛ لأنه عهد مطلق وليس عهداً مؤبداً.

واختيار شيخ الإسلام- ﵀ هو الصحيح؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إذ أن سبب الهدنة هو: ضعف المسلمين، فمع وجود الضعف فالهدنة قائمة، ومتى زال هذا الضعف فالهدنة لاغية.

س ١١٢: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: ما حكم الهدنة مع الكفار مطلقًا

؟

فأجاب بقوله: يرى بعض العلماء: أنه لا يجوز عقد الهدنة مع