Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س ٨٩: سئل فضيلة الشيخ- ﵀ قال ﷺ: "يغفر الله

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٥/ ٤٤٥

وذكر صاحب الفتح عن عمر بن الخطاب- ﵁ أنه قال:" إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله قد أوقر راحلته- يعنى: قد غل في سبيل الله من المغانم، فلا تقولوا ذلك

ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد" (١) .

وصدق- ﵁ فإن الشهادة للمقتول بأنه شهيد تكون على سبيل العموم، فيقال: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد". وما أشبه ذلك من الكلمات العامة، أما الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي ﷺ بذلك كما في قوله ﷺ حين صعد على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان فارتج بهم فقال " اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان " (٢) . وإذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد معين بالجنة إلا لمن شهد له النبي ﷺ فكذلك لا يشهد لأحد بعينه أنه شهيد؛ لأن من لازم الشهادة له بأنه شهيد أن يكون من أهل الجنة.

س ٨٩: سئل فضيلة الشيخ- ﵀ قال ﷺ: "يغفر الله