مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
س ٤٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل يجوز قتل الكافر إذا اشتدَّ القتال ونطق بالشهادتين
؟
فأجاب بقوله: إذا نطق بالشهادتين فإنه لا يجوز قتلُه، اشتدَّ القتال أو لم يشتد؛ لأن النبي ﷺ أنكر على أسامة بن زيد- ﵁ قَتْلَه مشركاً بعد أن قال: لا إله إلا الله، وجعل يردِّد على أسامة: "أقتلته بعدَ ما قال: لا إله إلا الله "؟ حتى قال: "إنَّما قالها تعوُّذًا "،
فأنكر عليه ﷺ، وقال أسامه: تمنَّيت أني لم أكن أسلمت. (١) أما إذا قال: أشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وبقي في صف الكفار فاقتله، لكن إذا قال هذا وخرج فهذا يدلُّ على صدقه، فإن بقي فهو- وإن كان مسلمًا- فقد أعان الكفار على المسلمين، فيَحِلُّ قتله، وهو بنيته عند الله، وإن كان مشركًا وقالها بلسانه فقد استحق القتلَ.