Skip to content

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين س ٤٧: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: أحيانا إذا اقتحم المجاهد العدو وبينه وبينه ألغام فربما يهلك أو ينجو ويصل إلى العدو. وأحيانا يأمر الأمير رجلا بالتقدم نحو العدو، وأمامه ألغام مزروعة، فربما يطأ على لغم فيقتل، ولكن يشق الطريق لبقية

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٢٥/ ٣٦٦

س ٤٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل يجوز قتل الكافر إذا اشتدَّ القتال ونطق بالشهادتين

؟

فأجاب بقوله: إذا نطق بالشهادتين فإنه لا يجوز قتلُه، اشتدَّ القتال أو لم يشتد؛ لأن النبي ﷺ أنكر على أسامة بن زيد- ﵁ قَتْلَه مشركاً بعد أن قال: لا إله إلا الله، وجعل يردِّد على أسامة: "أقتلته بعدَ ما قال: لا إله إلا الله "؟ حتى قال: "إنَّما قالها تعوُّذًا "،

فأنكر عليه ﷺ، وقال أسامه: تمنَّيت أني لم أكن أسلمت. (١) أما إذا قال: أشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وبقي في صف الكفار فاقتله، لكن إذا قال هذا وخرج فهذا يدلُّ على صدقه، فإن بقي فهو- وإن كان مسلمًا- فقد أعان الكفار على المسلمين، فيَحِلُّ قتله، وهو بنيته عند الله، وإن كان مشركًا وقالها بلسانه فقد استحق القتلَ.

س ٤٧: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: أحيانًا إذا اقتحم المجاهد العدو وبينه وبينه ألغام فربما يهلك أو ينجو ويصل إلى العدو. وأحيانًا يأمر الأمير رجلاً بالتقدم نحو العدو، وأمامه ألغام مزروعة، فربما يطأُ على لغم فيقتل، ولكن يشق الطريق لبقية