مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
مأخوذة من العق وهو: القطع؛ لأن الذابح يقطع أوداجها وما يجب أن يقطع في حال الذبح.
وهي سنة للمولود الذكر اثنتان، وتجزئ واحدة، وللأنثى واحدة، والسنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته، قال العلماء: فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي واحد وعشرين، فإن فات ففي أي يوم، ويأكل منها، ويهدي ويتصدق، وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر، والصحيح أنها ليست بواجبة على القادر، وإنما
يكره للقادر تركها.
س١٣٨: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: ما معنى عقيقة المولد؟ وهل هي فرض أم سنة
؟
فأجاب بقوله: عقيقة المولود هي: الذبيحة التي تذبح تقربًا إلى الله ﷿، وشكرًا له على نعمة المولود في اليوم السابع من ولادته.
وقد اختلف أهل العلم في كونها سنة، أو واجبة، وأكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، حتى إن الإمام أحمد- ﵀ قال: يقترض ويعق.