الغسل. وأما السنة فقول عائشة ﵂. "إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ فَاغْتَسَلْنَا" (١). فبيَّنت، ﵂، أن النبي، ﷺ، كان يغتسل بالتقاء الختانين دون إراقة الماء، ثم تأكد البيان بما روت عائشة، ﵂، أن رجلاً سأل رسول الله، ﷺ، وعائشة- جالسة هل يجب على الرجل غسل إذا التقى الختانان وان لم ينزل فقال ﷺ: "إِنِّي لأَفْعَل أَنَا ذلِكَ وَهذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ" (٢) فأحاله، ﷺ، في البيان على فعله ثم تأكد البيان ثالثاً بما روى أبو هُرَيْرَة ﵁، أن النبيَّ، ﷺ، قال: "إِذَا جَلَسَ (٣) بَيْنَ شُعَبِهَا الَأرْبعِ ثُمَّ أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" (٤) فأرسلت الصحابة من المهاجرين والأنصار، حين اختلفوا في ذلك، إلى