Skip to content

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس الباب الثاني قسم التحقيق باب غسل الجنابة

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

أبو بكر ابن العربي

Printed page ١٦٨

الغسل. وأما السنة فقول عائشة ﵂. "إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ فَاغْتَسَلْنَا" (١). فبيَّنت، ﵂، أن النبي، ﷺ، كان يغتسل بالتقاء الختانين دون إراقة الماء، ثم تأكد البيان بما روت عائشة، ﵂، أن رجلاً سأل رسول الله، ﷺ، وعائشة- جالسة هل يجب على الرجل غسل إذا التقى الختانان وان لم ينزل فقال ﷺ: "إِنِّي لأَفْعَل أَنَا ذلِكَ وَهذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ" (٢) فأحاله، ﷺ، في البيان على فعله ثم تأكد البيان ثالثاً بما روى أبو هُرَيْرَة ﵁، أن النبيَّ، ﷺ، قال: "إِذَا جَلَسَ (٣) بَيْنَ شُعَبِهَا الَأرْبعِ ثُمَّ أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" (٤) فأرسلت الصحابة من المهاجرين والأنصار، حين اختلفوا في ذلك، إلى