"إنما نحكم بالظاهر" (١)، وهو وإن لم يثبت من وجه معتبر فله شواهد متفق على صحتها، ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه ﷺ مع المنافقين من التغاضي والمعاملة بما يقتضيه ظاهر الحال.
[الباب الثالث] باب حُجَّة من كفَّر تاركَ الصَّلاة
٩/ ٤٠٠ - (عَنْ جابِرٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَينَ الكُفرِ تَرْكُ الصَّلاةِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا البُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ) (٣). [صحيح]
الحديث يدلّ على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة.