Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

Printed page: 15/ 361

Text

[الكتاب الخامس والأربعون] كتاب النذر [الباب الأول] بابُ نَذْرِ الطَّاعَةِ مطلقًا ومعلَّقًّا بِشَرْط ١/ ٣٨٤٣ - (عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فَليُطعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا) (١) [صحيح] ٢/ ٣٨٤٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقالَ: "إنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا وَإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمِذِيَّ (٢). [صحيح] وَللْجَماعَةِ إلَّا أبا دَاوُدَ (٣) مِثْلُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أبي هُرَيْرَةَ). [صحيح] لفظ حديث أبي هريرة: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج الله فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل"، أي: يعطيني. قوله: (فليطعه) الطاعة أعمُّ من أن تكون واجبة أو غير واجبة، ويتصوَّر النذر في الواجب بأن يوقِّته، كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أوّل وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أحمد في المسند (٦/ ٣٦، ٤١، ٢٢٤) والبخاري رقم (٦٦٩٦) وأبو داود رقم (٣٢٨٩) والترمذي رقم (١٥٢٦) والنسائي رقم (٣٨٠٦) وابن ماجه رقم (٢١٢٦). وهو حديث صحيح. (٢) أحمد في المسند (٢/ ٦١، ٨٦، ١١٨) والبخاري رقم (٦٦٩٣) ومسلم رقم (٢/ ١٦٣٩) وأبو داود رقم (٣٢٨٧) والنسائي رقم (٣٨٠٣) وابن ماجه رقم (٢١٢٢). وهو حديث صحيح. (٣) أحمد في المسند (٢/ ٢٤٢، ٣٠١، ٤١٢) والبخاري رقم (٦٦٩٤) ومسلم رقم (٥/ ١٦٣٩) والترمذي رقم (١٥٣٨) والنسائي رقم (٣٨٠٤) وابن ماجه رقم (٢١٢٣). قلت: وهو عند أبي داود رقم (٣٢٨٨). وهو حديث صحيح.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«نيل الأوطار» (١٥/ ٣٦١)
Short
الشوكاني، نيل الأوطار، ج ١٥، ص ٣٦١.
Full
الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ). نيل الأوطار. ١٢٥٠هـ، ج ١٥، ص ٣٦١.

Go to a printed page