نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
Text
[الكتاب السادس والثلاثون] كتاب الرَّضاع
[الباب الأول] باب عدد الرَّضعات المحرِّمة
١/ ٢٩٥٦ - (عَنْ عائشَةَ أنّ النّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا تحرّمُ المَصّة ولَا المَصَّتانِ"، رَوَاه الجَمَاعَة إلَّا البُخاريَّ) (١). [صحيح]
٢/ ٢٩٥٧ - (وَعَنْ أمّ الفَضْل: أن رَجُلًا سألَ النّبِيّ ﷺ: أتحَرّم المَصَّة؟ فَقالَ: "لا تحَرّمُ الرَّضْعَة وَالرَّضْعَتانِ، وَالمَصّة وَالمَصَّتانِ" (٢). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ قالَتْ: دَخَلَ أعْرَابِيّ على نَبِيّ الله ﷺ وهُوَ فِي بَيْتِي فَقالَ: يا نَبِيَّ الله إني كانَتْ لي امْرأةٌ فَتزَوَّجْتُ عَلَيْها أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرأتي الأولى أنَّهَا أرْضَعَت امْرأتي الحَدْثَى رَضْعَةً أوْ رَضْعَتَيْن فَقالَ النّبِيّ ﷺ: "لا تُحَرّمُ الإمْلاجَةُ ولَا الإمْلاجَتانِ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ (٣) وَمُسْلِمٌ) (٤). [صحيح]
٣/ ٢٩٥٨ - (وَعَنْ عَبْد الله بْن الزُّبَيْر أن النّبِيَّ ﷺ قالَ: "لا تُحَرّمُ مِنَ الرَّضاعَةِ المَصَّةُ وَالمَصّتانِ" رَوَاهُ أحْمَدُ (٥) وَالنّسائيُّ (٦) وَالتِّرْمِذِيُّ) (٧). [صحيح]
حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضًا بن حبان (٨).
Editor's footnotes
(١) أحمد في المسند (٦/ ٣١) ومسلم رقم (١٧/ ١٤٥٠) وأبو داود رقم (٢٠٦٣) والترمذي رقم (١١٥٠) والنسائي رقم (٣٣١٠) وابن ماجه رقم (١٩٤١).
وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (٦/ ٣٣٩) ومسلم رقم (٢١/ ١٤٥١).
(٣) في المسند (٦/ ٣٣٩، ٣٤٠).
(٤) في صحيحه رقم (١/ ١٤٥١).
(٥) في المسند (٤/ ٥).
(٦) في سننه رقم (٣٣٠٩).
(٧) في سننه بإثر رقم (١١٥٠).
وهو حديث صحيح.
(٨) في صحيحه رقم (٤٢٢٥).