Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٥/ ٤٠٢

[الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام

[الباب الأول] بَابُ وُجُوبِ نصْبِ ولايةِ القضاءِ والإمارَةِ وغيرِهمَا

١/ ٣٨٧٢ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا يحِلُّ لِثَلاثةٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ مِنَ الأرْضِ إلَّا أمَّروا عَلَيْهِمْ أحَدَهُمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (١). [صحيح لغيره]

٢/ ٣٨٧٣ - (وَعَنْ أبي سعِيدٍ أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي فَلْيُؤَمِّروا عَلَيْهِمْ أحَدَهُمْ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٢). [أحسن]

وَلَهُ (٣) مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ). [أحسن]

حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي سعيد قد أخرج نحوهما البزار (٤)