Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثامن] باب قضاء كل المنذورات عن الميت

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٥/ ٤٠١

وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وقد ذهب الجمهور (١) إلى أن من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، وشرط المالكية (٢) والحنفية (٣) أن يوصي بذلك مطلقًا.